al-Kafi
الكافي
2
42- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شي ء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شي ء وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله
3- وبهذا الإسناد قال قال أبو عبد الله ع وكان أمير المؤمنين ع يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شي ء وإن سرق متاعه كله فليس عليه شي ء
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يضمن القصار والصباغ والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن ع من الغرق والحرق والشي ء الغالب وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت قال إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن
7- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه قال أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده
8- أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن
Halaman 242