1214

14- الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ص في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع بخطه ع خذ بقول أبي عبد الله ع

15- محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميل البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد ألا تصلي قال فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شي ء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ع عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله

Halaman 407