1207

11- علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله ع 00إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال أبو عبد الله ع أنا أعرف به منك فقال له الرجل إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله ع ثم قال له أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله ع فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله ع فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها

12- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها قال وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم فقال لا

13- محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين في خفه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخاف عليه الضيعة أو في وسطه المنطقة فيها حديد قال لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه أو في النسيان ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شي ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ

14- علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الفراء أي شي ء يصلى فيه فقال أي الفراء قلت الفنك والسنجاب والسمور قال فصل في الفنك والسنجاب 01

Halaman 400