Kafi Mubtadi
كافي المبتدي من الطلاب
Genre-genre
فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه؛ كنيته ببناء وبسقف السماء ونحوه.
فإن عدمت رجع إلى سبب يمين وما هيجها، فمن حلف ليقضين زيدا غدا، فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب.
فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فمن حلف: لا يدخل دار فلان، فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو حمام أو مسجد، ولا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو عمامة أو سراويل، ولا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو امرأة فلان أو عبده أو صديقه فزال ذلك ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو من هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه ثم أكل ونحو ذلك ولا نية ولا سبب حنث.
فصل
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي.
فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة؛ كصلاة وزكاة وحج ونحوها، فتنصرف يمين مطلقة بذلك إلى الشرعي الصحيح، فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلي ونحوه لم يحنث بفاسد إلا في حج، وإن علقه بممتنع الصحة: كبيع خمر وطلاق أجنبية، حنث بمجرده.
والعرفي: ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته؛ كراوية ودابة وعذرة ونحوها، فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف: لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة ودخول الدار كيف كان، ولا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كسمن في خبيص، وحبات شعير في حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه.
واللغوي: ما لم يغلب مجازه، فمن حلف: لا يأكل لحما، حنث بلحم سمك وطير وصيد وقديد، لا بشحم وكبد ونحوهما، ولا يأكل أدما حنث بكل ما يؤتدم به: كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها.
Halaman 118