Kafi Dalam Fiqh Ibn Hanbal

Ibn Qudamah al-Maqdisi d. 620 AH
81

Kafi Dalam Fiqh Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الشافعي في مسنده. ومس المصحف: لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] . وفي كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» رواه الأثرم. ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته، وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه. وإن مس المحدث كتاب فقه، أو رسالة فيها آي من القرآن جاز لأنه لا يسمى مصحفا، والقصد منه غير القرآن، ولذلك «كتب النبي ﷺ إلى قيصر في رسالته: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية» متفق عليه. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن. وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا. والثاني: لا يجوز لأنه معظم ما فيه من القرآن. وفي مس الصبيان ألواحهم، وحملها على غير طهارة وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لأنهم محدثون، فأشبهوا البالغين.

1 / 93