Kafi Dalam Fiqh Ibn Hanbal

Ibn Qudamah al-Maqdisi d. 620 AH
8

Kafi Dalam Fiqh Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

يتحقق فهو طاهر؛ لأن الأصل طهارته، فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه لا يكره؛ لأن الأصل عدم الكراهة. وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبًا، ففيه وجهان: أحدهما: يكره؛ لأنه يحتمل النجاسة، فكره كالتي قبلها. والثاني: لا يكره؛ لأن احتمال النجاسة بعيد، فأشبه غير المسخن. وإن خالط الماء طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به؛

1 / 20