Kafi Dalam Fiqh Ibn Hanbal

Ibn Qudamah al-Maqdisi d. 620 AH
24

Kafi Dalam Fiqh Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فأما ما دون القلتين، فلا يطهر بزوال التغير؛ لأن العلة فيه المخالطة لا التغير. فصل: فإن اجتمع نجس إلى نجس، فالجميع نجس وإن كثر؛ لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر، كالمتولد بين الكلب والخنزير، ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير، وبلغ القلتين، لما ذكرناه، وإن اجتمع مستعمل إلى مثله، فهو باق على المنع، فإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين، فالكل طهور؛ لأن القلتين تزيل حكم النجاسة، فالاستعمال أولى، فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين، وكان المستعمل يسيرًا، عفي عنه؛ لأنه لو كان مائعًا غير الماء، عفي عنه، فالمستعمل أولى وإن كثر؛ بحيث لو كان مائعًا غلب على أجزاء الماء، منع كغيره من الطاهرات. [باب الشك في الماء] إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به، سواء وجده متغيرًا أو غير متغير؛ لأن الأصل الطهارة، والتغير يحتمل أن يكون من مكثه، أو بما لا يمنع، فلا يزول بالشك. وإن تيقن نجاسته، ثم شك في طهارته، فهو نجس؛ لأن الأصل نجاسته.

1 / 36