1022Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Saghani - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEditorرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةPenerbitمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالوجيب: الاضطراب، والأبهر: عرق مستبطن الصلب إذا انقطع مات صاحبهوالدم: الضرب، والغيب: الجدار هنا.وقال في «ميزان الأصول»: الواجب نوعان: لازم قطعًا كالزكاة والصوم، وواجب لا يكون لازمًا قطعًا. مثل: تعين الفاتحة وغيره.(والسنة الطريقة) ومنها الحديث في مجوس هجر: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي اسلكوا بهم طريقهم. يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في3 / 1158SalinKongsiTanya AI