300

Kafi

الكافي في الفقه

Editor

رضا الأستادي

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah

ولو وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا، ولكن يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته.

وإذا كانت الأمة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم، فإن وطئها بعضهم أثم ووجب تأديبه، فإن جاءت بولد لحق به، واغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لشركائه، وإن وطأها الجميع أدبوا جميعا، فإن جاءت بولد أقرع بينهم فأيهم خرج اسمه ألحق به، وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي الشركاء.

Halaman 301