224

Kafi

الكافي في الفقه

Editor

رضا الأستادي

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar
Fatimiyah

فصل في النذور والعهود والوعود لا ينعقد النذر إلا في طاعة خالصة لله، مماثلة لما تعبد به الله سبحانه في شريعتنا، معلقة ببلوغ طاعة أو مباح، أو نجاة من مخوف ديني أو دنيوي.

فإن نذر مباحا لم ينعقد، وإن علق نذر الطاعة بمعصية لم ينعقد أيضا، و كذلك إن علقه بفعل ما الأولى تركه، أو ترك ما الأولى فعله، أو بطاعة تخالف المشروع.

وهو على ضربين: مفروض ومسنون.

فالمفروض أن يقول الناذر في حال عقده: لله علي إن كان كذا وكذا من الأمور الحسنة كذا من الطاعات فعلا أو تركا أو يعزم (1) على الايجاب، فمتى بلغ ما علق النذر به وجب عليه ما نذره على الوجه الذي نذره في وقته.

فإن كان متعينا له مثل، كيوم خميس أو شهر محرم، فليفعله في أول الأزمنة من تمكنه، وإن كان متعينا لا مثل له، كشهر معين من سنة معينة أو من كل سنة أو كل خميس، فعليه فعله فيه، فإن فرط حتى فات فعليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.

Halaman 225