١٠٥ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَبِيعُ التَّمْرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا.
١٠٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَعْطَانِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ صَحِيفَةً فِيهَا مسائل أسئل عكرمة فكأني كللت عنه فكأني تبطأت، فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَدِي، وَقَالَ: هَذَا عِكْرِمَةُ، هَذَا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، هَذَا أَعْلَمُ النَّاسِ، قَالَ: وكان فيها: رجلا فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيحل لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا.
١٠٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوْ نَزَلَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عِنْدَ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ لَوَسِعَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ علما.
١٠٨ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَةً تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِي عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِي عِنْدَهُ عَلَى ما بقي.
١٠٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَعْطَانِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ صَحِيفَةً فِيهَا مسائل أسئل عكرمة فكأني كللت عنه فكأني تبطأت، فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَدِي، وَقَالَ: هَذَا عِكْرِمَةُ، هَذَا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، هَذَا أَعْلَمُ النَّاسِ، قَالَ: وكان فيها: رجلا فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيحل لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا.
١٠٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوْ نَزَلَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عِنْدَ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ لَوَسِعَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ علما.
١٠٨ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَةً تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِي عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِي عِنْدَهُ عَلَى ما بقي.
1 / 34