أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ فَأَتَتْ مَوْلاةٌ لَهُ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هَذِهِ السَّفِيهَةُ، إِنَّ الشَّيْخَ لا طَاقَةَ لَهُ أَوْ يَدِينُ بِعَذَابِ اللَّهِ "
١٦٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرْقِيِّ، قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ» عَنْ كَرْيِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الإِرْمَاثِ "
١٦٩ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: " مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الأَرْضُ؟ فَقَالَ: لِفُلانٍ.
فَأَعْطَانِيهَا بِالأَجْرِ، فَقَالَ: لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ.
فَأَتَى رَافِعٌ الأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ "
وَمِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
١٧٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ وَفْدًا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَسْلَمُوا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ أُمُورِهِمْ، فَخَرَجُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِعَقَبَةِ مِنًى ذَكَرُوا شَرَابًا لَهُمْ، فَقَالُوا: نَسِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَابٍ لَنَا
1 / 73