41Juz Dalam Masalah Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEditorأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادPenerbitدار العاصمةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٧ هـLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFikahFiqh Hanbali٤٩ - وَقِيلَ لأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: تَصْحَبُ النَّاسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ.1 / 64SalinKongsiTanya AI