٥٥ - حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ»
٥٦ - حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حِينَ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، كَانَتْ تَخْرُجُ بِاللَّيلِ تَزُورُ أَبَاهَا، وَتَمُرُّ بِعَبْدِ اللَّهِ، وَهِيَ مَعَهُ فِي الدَّارِ وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا "
٥٧ - حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّهَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلِي وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا
٥٨ - حَدّثَنَا العَلاَءُ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، أَوَ مِنْ وَلِيدَتِهِ أَمَتَهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ الْأَمَةَ وَالْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ»
٥٦ - حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حِينَ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، كَانَتْ تَخْرُجُ بِاللَّيلِ تَزُورُ أَبَاهَا، وَتَمُرُّ بِعَبْدِ اللَّهِ، وَهِيَ مَعَهُ فِي الدَّارِ وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا "
٥٧ - حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّهَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلِي وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا
٥٨ - حَدّثَنَا العَلاَءُ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، أَوَ مِنْ وَلِيدَتِهِ أَمَتَهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ الْأَمَةَ وَالْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ»
1 / 42