٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وَتِرَ أَهْلَهُ ومَالَهُ»
٤٨ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَا: «يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
٤٩ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكِبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبَوَيْهِ، فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ ﷿: يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ﷿ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ "
٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وَتِرَ أَهْلَهُ ومَالَهُ»
٤٨ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَا: «يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
٤٩ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكِبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبَوَيْهِ، فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ ﷿: يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ﷿ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ "
1 / 40