198

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

Genre-genre

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار المعاطاة في الوقف على أقوال:
القول الأول: ذهب المالكية، وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة، والإمامية في قول. . إلى أن العقود في غير الزواج من العقود - كالوقف تنعقد بالمعاطاة؛ لأن الناس تعارفوا التعاقد بذلك، وهي تدل دلالة ظاهرة على الرضا بالعقد (^١).
القول الثاني: ذهب الشافعية، والزيدية، والإباضية، والإمامية في قول. . إلى أن الوقف لا ينعقد بالمعاطاة؛ لعدم دلالتها على التعاقد؛ ولأن الأصل في الصيغة أن تكون بالألفاظ لوضوح دلالتها (^٢).
قال الشماخي: "ولا يتم هذا كله بقلب دون لفظ، ولا الجوارح كلها غير اللسان كما ذكرنا" (^٣).
القول الثالث: ذهب الحنفية، والحنابلة إلى أنه يجوز الوقف بالمعاطاة إذا جرت به العادة. فقال ابن نجيم: "الوقف على الفقراء لم تجر عادة فيه بالتخلية والإذن بالاستغلال، ولو جرت به في عرف اكتفينا بذلك" (^٤)، وقال ابن قدامة في تعليقه على ما نقله من صحة البيع والهبة والهدية بالمعاطاة: "أما الوقف على المساكين فلم تجر به عادة بغير لفظ، ولو كان شيء جرت به العادة أو دلت الحال عليه كان كمسألتنا" (^٥).

(^١) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٤/ ١٠٤، والقواعد النوارنية الفقهية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩ هـ، ١١٣ - ١١٤، والعروة الوثقى، السيّد محمد كاظم اليزدي، ٣/ ١٨٥.
(^٢) انظر: المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٩/ ١٦٢، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٤٨، والإيضاح، عامر بن علي الشماخي، ٥/ ٢٠١، وجامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن الحسين الكركي، ٤/ ٥٧، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٤/ ٢٩٧ و٥/ ١٥٠، والعروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، ٢/ ١٨٥.
(^٣) الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، ٥/ ٢٠١.
(^٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٩٦.
(^٥) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٨/ ١٩٠ - ١٩١.

1 / 215