91

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

معينين كالولاية على الصدقات وولاية الأيتام ونحوهما، وفسّرت بغير ذلك١.
فسوقا: الفسوق لغة: مصدر فَسَق، وهو بمعنى الخروج٢.
وعُرّف في الاصطلاح: بأنه الترك لأمر الله، والعصيان، والخروج عن طريق الحق، والفجور٣.
وقال الراغب٤: "إن أكثر ما يقال الفاسق، لمن التزم حكم الشرع وأقرّ به ثم أخل بجميع أحكامه، أو ببعضه، وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق؛ فلأته أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة"٥.

١ انظر: معجم لغة الفقهاء ص٥١٠ (الولي)، وغياث الأمم ص٢٩٢-٢٩٤، والمغني ١٤/١٣، وشرح القواعد الفقهية ص٢٤٧.
٢ انظر: الصحاح ٤/١٥٤٣، والقاموس المحيط ٦/٢٧٦ (فسق) .
٣ الكليات ص٦٩٢-٦٩٣.
٤ هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف ب (الراغب)، أسماه السيوطي المفضل بن محمد، توفي سنة ٥٠٢هـ. من كتبه [الذريعة إلى مكارم الشريعة]، و[تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين] . انظر: سير أعلام النبلاء مع هامشه ١٨/١٢٠-١٢١، وبغية الوعاة ٢/٢٩٧.
٥ المفردات ص٣٨٠ (فسق) .

1 / 106