81

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين١. وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة، أو المفسدة الراجحة دون عكسها فمنها: أولآ: قول الله سبحانه: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ...﴾ ٢الآية. ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمها. وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي في الخمر والميسر ولم يعتبرها، لرجحان الإثم فيهما، فكانت المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلّهما٣.

١ انظر: فتح الباري ١/٩٩، ١٣/٥١٨-٥١٩، وشرح النووي على صحيح مسلم ٢/٧٧. وانظر مزيدا من الأدلة في كتاب ضوابط المصلحة / ص٢٥٥. ٢ البقرة (٢١٩) . ٣ انظر: قواعد الأحكام ١/٩٨، والمجموع المذهب (رسالة) ١/٣٨٤، وتيسير الكريم الرحمن ١/١٣٠، وضوابط المصلحة /٢٦٠.

1 / 96