القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
60

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بلحم تُصُدّق به على بريرة١ فقال: "هو عليها صدقة وهو لنا هدية"٢ فقد بوّب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا تحولت الصدقة٣. وقال الحافظ ابن حجر٤ - في شرح هذا الحديث - "بل أخبرهم ﷺ أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصّدق عليه فيها"٥.

١ هي مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رض الله عنهم وكانت مولاة لبعض بني هلال، أو لغيرهم فباعوها من عائشة ﵂ فأعتقتها. انظر: أسد الغابة ٥/٤٠٩. ٢ أخرجه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤١٧ (الزكاة /إذا تحولت الصدقة)، وصحيح مسلم مع شرح النووي ٧/١٨٢ (الزكاة. إباحة الهدية للنبي ﷺ ولآله) . ٣ صحيح البخاري / الباب المذكور آنفا. ٤ هو أبو الفضل أحمد نب علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي الشهير بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه، ولد سنة ٧٧٣هـ، وتوفي سنة ٨٥٢هـ. من مؤلفاته الكثيرة: [الإصابة في تمييز الصحابة]، و[وبلوغ المرام من أدلة الأحكام] انظر: حسن المحاضرة ١/٣٦٣-٣٦٦، والضوء الللامع ٢/٣٦-٤٠ ٥ انظر: فتح الباري ٣/٤١٨، وشرح النووي لصحيح مسلم ٧/١٨١.

1 / 74