51

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده فإذا أدّاه اجتهاده إلى حكم كان هو الواجب عليه، وعمله به عملٌ بما وجب عليه فلا يصح نقضه١. العمل بالقاعدة: هذه القاعدة مفروضة في حالتين: الأولى: أن يتعلق بالاجتهاد حكم حاكم. الثانية: أن لا يتعلق به حكم حاكم كمالو اجتهد المكلف لنفسه، أو كان الاجتهاد مما لا يتصور فيه ذلك كالتحري في القبلة ونحوه. فأما الحالة الأولى: فقد نقل عدد من علماء الأصول، وغيرهم الاتفاق عل عدم نقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر سواء كان المجتهد هو الحاكم أم غيره.٢.

١ انظر: مجموع هذه الأدلة في الفروق ٢/١٠٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠١، ولابن النجيم ص١٠٥، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة ماجستير (١/١٥٠، وشرح القواعد الفقهية ص١٠٣، والوجيز ص٣٣٢، والقواعد الفقهية للندوي ص٤٠٣-٤٠٧، وشرح الكوكب المنير ٤/٥٠٣. ٢ انظر: منتهى السول والأمل /٢١٦، والإحكام للآمدي ٤/١٧٦، وتيسير التحرير ٤/٢٣٤، والوجيز ص٢٣، والقواعد الفقهية للندوي ص٤٠٦.

1 / 64