الأصل فيها الجواز١.
لكن ذلك يحتاج إلى شيء من التفصيل فليس على إطلاقه؛ لأن المتأمل يجد بعض الاختلاف في بيات مذاهب الأئمة في هذا. فنجد ابن تيمية مثلا ينسب إلى الإمامين: أبي حنيفة، والشافعيّ أن كثيرا من أصولهما تنبني على أن الأصل في العقود والشروط المنع، ويقول عن الإمام مالك، والإمام أحمد: إن طائفة من أصولهما تنبني على ذلك أيضا. أما أكثر أصول أحمد المنصوصة عنه فإن أكثرها يجري على أن الأصل فيها الجواز، وقريب منه الإمام مالك إلا أن أحمد أكثر تصحيحا للشروط٢ ثم نجد الشيخ مصطفى الزرقاء٣ يفرق بين العقود والشروط فيرى أن