153

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

مأخوذ من الحكم في القاعدة المتقدمة «الأصل في الأشياء الإباحة أم الحظر» ١؛ لأن الكثير من الفقهاء لم يفرد العادات أو العقود بقاعدة تدل على الأصل فيها، بل اكتفى ببيان الأصل في الأشياء عموما. وأما ما كان منها من قبيل العقود والشروط فقد ذكر العلماء فيها من حيث الجملة مذهبين: أحدهما: القول بأن الأصل فيها التحريم والبطلان، ما لم يدل دليل على صحة العقد أو الشرط. وهذا القول قول الظاهرية فهم الذين طردوا هذا الحكم في كل عقد وشرط. والثاني: أن الأصل فيها الإباحة والصحة ما لم يدل دليل على بطلان العقد أو الشرط٢ وقد جعل بعض العلماء في مقابل أهل الظاهر - القائلين بالمنع - جمهور الفقهاء، أي أنهم يقولون بأن

١ راجع هذه القاعدة ص١٤١-١٥٩. ٢\ انظر: القواعد النورانية ص٢٠٦، ٢١٠، والإحكام لابن حزم ٥/٥٧١، والمحلى ٨/٥٤٢، ٩/٣٠٨، والمدخل الفقهي العام ١/٤٧٦ وما بعدها، والفقه الإسلامي وأدلته ٤/١٩٨-١٩٩.

1 / 172