Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Genre-genre
سادسًا: طهارة الثوب والبدن والمكان من النجس مع القدرة على إزالته، فإذا كان على بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته نجاسة قادر على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته ما لم يُزِلها.
-١ً- طهارة البدن:
آ- إن جبر عظمه بعظم نجس لم يلزمه قلعه إن خاف الضرر وأجزأته صلاته.
ب- إن أكل نجاسة لم يلزمه فيها شيء لأنها حصلت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة.
وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه لكونه مربوطًا مثلًا صلى ولا إعادة عليه، لأن شرط الطهارة القدرة عليها.
-٢ً- طهارة الثوب: روت أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵂ (أن امرأة سألت النبي ﷺ عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله ﷺ: حتيه، ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه، وصلي فيه ...) (١) فدل الحديث على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله.
مسائل:
آ- إن لم يجد إلا ثوبًا واحدًا نجسًا صلى فيه، لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها. والمنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطًا مقدورًا عليه.
ب- إن خفي عليه موضع النجاسة لا يزول حكمها حتى يغسل ما تيقن به أن الطهارة قد لحقتها، لأنه تيقن النجاسة فلا يزول إلا بيقين غسلها. ⦗١٦٢⦘
جـ- إن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة عددًا من المرات مساويًا لعدد الثياب النجسة زائدًا صلاة لزمه ذلك، لأنه أمكنه تأدية فرض بثوب طاهر يقينًا من غير مشقة. وإن كثر عدد الثياب النجسة يصلي في أحدها بالتحري، لأن اليقين يشق.
د- إن صلى وفي يده حبل طرفه الآخر نجس، أو صلى وعليه منديل طرفه نجس، بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته، أما إذا كان لا ينجر معه فلا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة.
هـ- وإن حمل في الصلاة حيوانًا طاهرًا فلا تبطل صلاته، لما روى أبو قتادة ﵁ (أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا جلس وضعها) (٢) .
وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت من نفسها أو أزالها هو بسرعة لم تبطل صلاته لأنه زمن يسير يعفى عنه كاليسير بالقدْر.
وإذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة وجوّز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة، لأن الأصل عدمها في الصلاة، وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة فهناك روايتان، إحداهما: يعيد، لأنها طاهرة واجبة فلا تسقط بالجهل وهو المعتمد، والثانية: لا تلزمه الإعادة، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: (بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقو نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فالقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: إن جبريل ﷺ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا - أو قال أذى - وقال: إذا ⦗١٦٣⦘ جاء أحدكم إلى المسجد فلينتظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصلِّ فيهما) (٣) فلو بطلت صلاته لاستأنفها. وبناء على ذلك إن علم بالنجاسة أثناء الصلاة فأمكنه إزالتها من غير عمل طويل فعل كما فعل النبي ﷺ أم إن علم بها قبل الصلاة قال القاضي: يعيد.
-٣ً- طهارة المكان: فإذا صلى على منديل أو مُصلى طاهر وفي طرفه نجاسة صحت صلاته عليه، لأنه ليس حاملًا للنجاسة، أما إذا كان بدنه وثوبه يقعان على الموضع النجس فلا تصح صلاته، وقال ابن عقيل: إن لاصقها على حائط أو ثوب إنسان فصلاته صحيحة، فلأنه [؟؟] بموضع [؟؟] لصلاته. وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لكن لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته. وإن بسط على الأرض النجسة ثوبًا أو طيّنها صحت صلاته عليها مع الكراهة، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها. وإن خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب. وإن خفيت في صحراء صلى حيث شاء، لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا يمكنه غسلها جميعها. وإن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه، فإن كانت النجاسة رطبة أومأ إيماء وإن كانت جافة سجد إلى الأرض وجوبًا.
(١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ١٠٤/١٣٨. (٢) مسلم: ج-١ /كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٩/٤١. (٣) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٨٩/٦٥٠.
1 / 161