73

Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

Genre-genre

رابعًا: صلاة العشاء:
أول وقتها: إذا غاب الشفق الأحمر.
وآخره: إلى طلوع الفجر الثاني.
ولها وقت اختيار: من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، لحديث بريدة ﵁ وفيه: (فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره ... فلما أن كان اليوم الثاني أمره.... وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل) (١)، وحديث ابن عمر ﵄ قال رسول الله ﷺ: (الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) (٢) . وعن الإمام أحمد: آخره الوقت المختار نصف الليل الأول، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنه قال: (سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات؟ فقال: ... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل) (٣) .
والأفضل تأخير صلاة العشاء، لما روى أبو برزة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها، والحديث ⦗١٣٩⦘ بعدها) (٤) ويستحب أن يراعي الإمام حال المأمومين، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر: والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا آخَّر) (٥) .
أما وقت الجواز أو الضرورة فيستمر إلى طلوع الفجر الثاني.

(١) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٦.
(٢) البيهقي: ج-١/ ص-٣٧٣.
(٣) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٤.
(٤) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٠/٢٣٧.
(٥) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٠/٢٣٣.

1 / 138