Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

Souad Zaarour d. Unknown
52

Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

Genre-genre

الأغسال المسنونة: -١- غسل الجمعة لمن يريد حضورها وصلاتها ولو كان مسافرًا أو عبدًا، وأول وقته من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة فإن اغتسل بعدها فلا يجزئ، لحديث ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) (١)، وإن اغتسل ثم أحدث فعندها يكفيه الوضوء وغسله يجزئ. كما يجزء الغسل الواجب عن غسل الجمعة. -٢- الغسل من تغسيل الميت مسلمًا كان أو كافرًا. -٣- الغسل لصلاة يومي العيدين لحاضرها إن أراد صلاتها. فهو للصلاة لا لليوم، وأول وقته من الفجر وقيل من قبله إلى الصلاة. -٤- الغسل لصلاة الكسوفين. -٥- الغسل لصلاة الاستسقاء. -٦- الغسل لجنون (مرض يسلب به العقل) . -٧- الغسل لإغماء (ما يكون العقل به مغلوبًا وهو فوق النوم) . -٨- غسل المستحاضة لكل وقت صلاة. -٩- الغسل عند الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما معًا حتى لحائض ونفساء. -١٠- الغسل لدخول مكة ولو لحائض، كما يسن لمن كان بالحرم كالذي بمنى وأوراد أن يدخل مكة. -١١- لدخول حرم مكة. -١٢- للوقوف بعرفة. -١٣- لطواف الإفاضة. -١٤- لطواف الوداع. -١٥- للوقوف بمزدلفة. -١٦- لرمي الجمار. ⦗١٠٥⦘ -١٧- للسعي. -١٨- لزيارة قبر النبي ﷺ، فقد قال الشيخ تقي الدين: نص أحمد على استحبابه الغسل لدخول المدينة. وفي حالة الضرورة أو فقد الماء يتيمم عن الأغسال المذكورة كلها، كما يستحب التيمم لما يُسن له الوضوء كقراءة القرآن والذكر إن تعذر الوضوء كما في حالة المريض والجريح والعاجز. ⦗١٠٦⦘

(١) مسلم: ج-٢ /كتاب الجمعة رقم ١.

1 / 104