فقه العبادات على المذهب الحنفي
فقه العبادات على المذهب الحنفي
Genre-genre
صفة التيمم:
التيمم بدل عن الوضوء (١)، فهو يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء، وذلك لحديث أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إن الصعيد الطيب طَهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليُمسه بشرته فإن ذلك خير) (٢) .
ويترتب على هذا ما يلي:
-١ - يصح التيمم قبل دخول الوقت أو بعده، لعموم قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ يدل على جوازه قبل الوقت وكما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم لابد منه (٣) .
-٢ - يصلي المتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل.
-٣ يصلي المتيمم فرضي صلاة أو أكثر، ويجوز أن يتيمم للفريضة أو النافلة، والأَوْلى أن يتيمم لكل فرض وبعد دخول الوقت للخروج من خلاف الفقهاء.
-٤ - لا يجمع بين الغسل والتيمم، لأنه لا يجوز شرعًا أن يجمع بين البدل والمبدل.
يجوز أن يقتدي المتوضئ بالمتيمم عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف خلافًا للإمام محمد.
(١) وعند السادة الشافعية بدل ضروري. (٢) الترمذي: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٩٢/١٢٤. (٣) الجوهر النقي ذيل السنن الكبرى للبيهقي: ج ١ / ص ٢٢٢.
1 / 63