فقه العبادات على المذهب الحنفي

Najah Halabi d. Unknown
31

فقه العبادات على المذهب الحنفي

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Genre-genre

تعريف الاستنجاء: لغة: مسح موضع النجاسة أو غسله. شرعًا: هو إزالة نجس عن سبيل، ومعناه استعمال الماء بقصد إزالة النَّجْو أي الغائط. الفرق بين الاستبراء والاستنزاه والاستنقاء. الاستبراء: طلب براءة المَخْرج من أثر البول (للرجل فقط) ويكون بنقل الأقدام أو التنحنح (أما المرأة فتنتظر قليلًا ثم تستنجي) وحكمه لازم (وهو فوق الواجب) لفوات صحة الطهارة بفواته. الاستنزاه: طلب البعد عن الأقذار والتطهر من الأبوال. الاستنقاء: النقاوة بالدلك حتى يذهب أثر النجاسة بالأحجار عند الاستجمار وبالأصابع عند الاستنجاء بالماء. حكم الاستنجاء: هو سنة مؤكدة لإزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. أما إذا تجاوزت النجاسة المخرج بقدر الدرهم فتجب إزالتها بالماء، وكذا المرأة يجب أن تستنجي من البول دائمًا لاتساع المخرج. وإذا زادت النجاسة المتجاوزة على قدر الدرهم افترض غسلها بالماء، كما يفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس بالماء. ويصح أن تستنجي بالماء فقط، والأفضل الجمع بين الحجر والماء مرتبًا فيمسح الخارج ثم يغسل المخرج بالماء، وذلك لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بإتباعهم الأحجار الماء، فعن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور فما طهوركم هذا، قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة والغسل من الجنابة فقال رسول الله ﷺ: هل مع ذلك غيره. قالوا: لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك) (١) . وعن ابن عباس ﵄ قال: (لما نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله ﷺ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء) (٢) . فكان الجمع سنة. روي عن عائشة ﵂ قالت: (مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله ﷺ كان يفعله) (٣) . ويصح استعمال الحجر أو الورق وحده في حالة كون النجاسة لم تتجاوز المخرج، والغسل بالماء أحب لحصول الطهارة وإقامة السنة على الوجه الأكمل. وفي الاقتصار على الحجر (الورق) يفضل التثليث، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج) (٤) .

(١) المستدرك: ج ١ / ص ١٥٥. (٢) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٢١٢. (٣) الترمذي: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٥/١٩. (٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٩/٣٥.

سنن الاستنجاء: -١ - الاعتماد على الوسطى في الدبر في ابتداء الاستنجاء، ثم يصعد البنصر وغيرها. -٢ - التجفيف بعد الغسل احتياطًا من الماء المستعمل. -٣ - غسل اليدين بعده بالصابون، لحديث ميمونة ﵂ قالت: (وضع رسول الله ﷺ وضوءًا لجنابة فأكفأ (١) على شماله مرتين أو ثلاثًا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا) (٢) .

(١) أكفأ الإناء: أماله وقلبه ليصُبَّ ما فيه. (٢) البخاري: ج ١ / كتاب الغسل باب ١٦/٢٧٠.

مكروهات الاستنجاء: -١ - أن يستنجي باليد اليمنى، لما روي عن أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذنّ ذَكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفّس في الإناء) (١) . -٢ - أن يستنجي بعظم أو روث، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم الجنّ) (٢)، وعنه أيضًا أن النبي ﷺ قال: (أتاني داعي الجن.. فذكر الحديث وفيه: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم) (٣) . وينهي أيضًا عن الاستنجاء بزجاج أو جصٍّ أو فحم أو خزف أو بشيء محترم لقيمته والنهي هنا يقتضي كراهة التحريم.

(١) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ١٩/١٥٣. (٢) الترمذي: ج ١ / أبواب الطهارة باب ١٤/١٨. (٣) البيهقي: ج ١ / ص ١٠٩.

1 / 31