فقه العبادات على المذهب الحنفي
فقه العبادات على المذهب الحنفي
Genre-genre
- تعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ولا علاقة لعمق البئر وغزارته.
حكم مياه الآبار:
إذا وقعت في البئر نجاسة، سواء كانت مخففة أو مغلظة ولو قطرة دم أو بول، فإنه يتنجس. ويعفى عما لا يمكن الاحتراز منه كسقوط الرَّوْث (١) والبعر إن كان قليلًا. أما إن كان كثيرًا فيتنجس. وضابط الكثير ما يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو منه.
ولا يتنجس البئر بوقوع آدمي (٢) أو حيوان إن لم يكن نجس العين وليس على بدنه نجاسة وأخرج حيًا. وإن أصاب فمه الماء فحكمه حكم سؤره (كما هو مبين في أحكام السؤر) .
_________
(١) الرَّوث: راث الفرس يَروث روثًا: مثل تغوَّط الرجل.
(٢) إذا وقع آدمي محدث وأخرج حيًا ينزح من (٤٠ - ٦٠) دلوًا على سبيل الندب.
كيفية تطهير البئر: أولًا: يطهر بنزح كل ماء البئر بعد إخراج النجاسة منه، ولو نزح قسم من الماء ثم زاد ماء البئر فينزح بمقدار ما بقي وقت وقوع النجاسة. أما إذا كان البئر غزيرًا فينزح من (٢٠٠ - ٣٠٠) دلوًا متوسطًا (أو ما يسع صاعًا) (١) . ويكون ذلك: -١ - إذا وقع في البئر خنزير ولو خرج حيًا ولم يصب فمه الماء لنجاسة عينه. -٢ - إذا وقع فيه كلب، أو أي سبع من سباع البهائم، وأصاب فمه الماء. -٣ - إذا ماتت فيه شاة، أو كلب، أو آدمي. بدليل ما روي عن محمد بن سيرين "أن زنجيًا وفقع في زمزم يعني فمات، فأمر به ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تنزح" (٢) . -٤ - إذا مات فيه حيوان وانتفخ (٣) أو تفسخ أو تمعّط شعره مهما كان صغيرًا. ثانيًا: ينزح من (٤٠ - ٦٠) دلوًا بعد إخراج النجاسة، وذلك: -١ - إذا ماتت فيه دجاجة أو هرة أو نحوهما في الجثة ولم تنتفخ أو تتفسخ. -٢ - إذا مات فيه حيوان بين الدجاجة والشاة ولم ينتفخ أو يتفسخ. ثالثًا: ينزح من (٢٠ - ٣٠) دلوًا بعد إخراج النجاسة، وذلك: -١ - إذا ماتت فيه فأرة أو نحوها كعصفور، ولم تنتفخ أو تتفسخ لقول أنس ﵁ في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها: "ينزح عشرون دلوًا". -٢ - إذا مات فيه حيوان بين الحمامة والفأرة ولم يتمعط أو تنتفخ. يطهر البئر بنزح الماء المطلوب كما يطهر كل ما حول البئر من بكرة وحبل ودلو وغيرها بعد انفصال آخر قطرة عن الدلو. _________ (١) الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد. (٢) البيهقي: ج ١ / ص ٢٦٨. (٣) الانتفاخ دليل تقادم العهد. وأدنى حدّ التقادم في الانتفاخ ونحوه ثلاثة أيام.
أحكام الصهاريج وخزانات المياه: لا تقاس الصهاريج وخزانات المياه على الآبار، إلا إذا كان أكثرها مطمورًا في الأرض أو الزير (١) الكبير، لأن النصوص جاءت خاصة بالآبار فلا يقاس عليها. فلو وقعت نجاسة في صهريج ماؤه دون العشر في عشر (٤٩ م ٢ مساحة مع عمق ٢٥ سم)، يراق كله. أما إن كان مساحة سطح الماء عشرًا في عشر فأكثر، فالمعتبر هو ظهور أثر النجاسة. ولكن ما مقدار الزمن الذي يحكم به بنجاسة البئر أو الصهريج إن وجد فيه حيوان؟ الجواب: إذا أخرج حيوان من صهريج أو بئر فعلى المتوضئ أو المغتسل من هذا الماء أن يعيد صلاة يوم وليلة إن لم يتفسخ الحيوان، وثلاثة أيام بلياليها إن تفسخ. أما إن غسل ثوبه دون أن يتوضأ فيعيد غسل الثوب دون الصلاة إن كان غسله من نجاسة. _________ (١) الزِير: الدِّن.
كيفية تطهير البئر: أولًا: يطهر بنزح كل ماء البئر بعد إخراج النجاسة منه، ولو نزح قسم من الماء ثم زاد ماء البئر فينزح بمقدار ما بقي وقت وقوع النجاسة. أما إذا كان البئر غزيرًا فينزح من (٢٠٠ - ٣٠٠) دلوًا متوسطًا (أو ما يسع صاعًا) (١) . ويكون ذلك: -١ - إذا وقع في البئر خنزير ولو خرج حيًا ولم يصب فمه الماء لنجاسة عينه. -٢ - إذا وقع فيه كلب، أو أي سبع من سباع البهائم، وأصاب فمه الماء. -٣ - إذا ماتت فيه شاة، أو كلب، أو آدمي. بدليل ما روي عن محمد بن سيرين "أن زنجيًا وفقع في زمزم يعني فمات، فأمر به ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تنزح" (٢) . -٤ - إذا مات فيه حيوان وانتفخ (٣) أو تفسخ أو تمعّط شعره مهما كان صغيرًا. ثانيًا: ينزح من (٤٠ - ٦٠) دلوًا بعد إخراج النجاسة، وذلك: -١ - إذا ماتت فيه دجاجة أو هرة أو نحوهما في الجثة ولم تنتفخ أو تتفسخ. -٢ - إذا مات فيه حيوان بين الدجاجة والشاة ولم ينتفخ أو يتفسخ. ثالثًا: ينزح من (٢٠ - ٣٠) دلوًا بعد إخراج النجاسة، وذلك: -١ - إذا ماتت فيه فأرة أو نحوها كعصفور، ولم تنتفخ أو تتفسخ لقول أنس ﵁ في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها: "ينزح عشرون دلوًا". -٢ - إذا مات فيه حيوان بين الحمامة والفأرة ولم يتمعط أو تنتفخ. يطهر البئر بنزح الماء المطلوب كما يطهر كل ما حول البئر من بكرة وحبل ودلو وغيرها بعد انفصال آخر قطرة عن الدلو. _________ (١) الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد. (٢) البيهقي: ج ١ / ص ٢٦٨. (٣) الانتفاخ دليل تقادم العهد. وأدنى حدّ التقادم في الانتفاخ ونحوه ثلاثة أيام.
أحكام الصهاريج وخزانات المياه: لا تقاس الصهاريج وخزانات المياه على الآبار، إلا إذا كان أكثرها مطمورًا في الأرض أو الزير (١) الكبير، لأن النصوص جاءت خاصة بالآبار فلا يقاس عليها. فلو وقعت نجاسة في صهريج ماؤه دون العشر في عشر (٤٩ م ٢ مساحة مع عمق ٢٥ سم)، يراق كله. أما إن كان مساحة سطح الماء عشرًا في عشر فأكثر، فالمعتبر هو ظهور أثر النجاسة. ولكن ما مقدار الزمن الذي يحكم به بنجاسة البئر أو الصهريج إن وجد فيه حيوان؟ الجواب: إذا أخرج حيوان من صهريج أو بئر فعلى المتوضئ أو المغتسل من هذا الماء أن يعيد صلاة يوم وليلة إن لم يتفسخ الحيوان، وثلاثة أيام بلياليها إن تفسخ. أما إن غسل ثوبه دون أن يتوضأ فيعيد غسل الثوب دون الصلاة إن كان غسله من نجاسة. _________ (١) الزِير: الدِّن.
1 / 24