تجب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض بقصد الاستغلال والاستنبات سواء أكان صالحًا للبقاء كالحبوب أم غير صالح للبقاء كالثمار والخضار من خوخ ومشمش وباذنجان ...
دليلها ومقدارها:
ثبت وجوب زكاة المحاصيل الزراعية بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ (٢) .
ومن السنة: حديث عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًا (٣) العشر، وما سقي بالنَّضح (٤) نصف العشر) (٥) .
وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الزروع والثمار.
وتسمى زكاة الزروع والثمار العُشْر.
(١) الأنعام: ١٤١.
(٢) البقرة: ٢٦٧.
(٣) العَثَرِيّ: هو من الزرع ما سُقي بماء السيل والمطر وأُجْري إليه من المَسَايل.
(٤) النَّضْح: نَقل الماء على أي شيء. وفِقه ذلك أن ما سُقي بغير مشقة أو كان بعلًا فزكاته العشر، وما سقي بتعب أو مشقة فعليه نصف العشر.
(٥) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٥٤/١٤١٢.
1 / 156