122

فقه العبادات على المذهب الحنفي

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Genre-genre

حكمها:
جائزة بكيفية معينة في حالة حضور عدوٍّ، أو خوف غرقٍ من سيل، أو حَرْقٍ من نار.
دليلها:
قوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ...﴾ (١) . وقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا﴾ (٢) .

(١) النساء: ١٠٢.
(٢) البقرة: ٢٣٩.
كيفيتها:
ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة، وصلاها النبي ﷺ أربع مرات بصور مختلفة حسب وضع المسلمين وظروفهم، وأولاها وأقربها من ظاهر القرآن الكيفية التالية عندما يكون العدو في اتجاه القبلة: يجل الإمام القوم طائفتين، ويقيم واحدة حاملة سلاحها مرتقبة للعدو، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة من الصلاة الثنائية والمقصورة بالسفر، أو ركعتين من الرباعية أو المغرب، وتمضي هذه الطائفة إلى جهة العدو مشاة، فإن ركبوا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت، وذلك إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية في الصلاة الثنائية وإذا قام من التشهد الأول في الرباعية، ثم تأتي الطائفة التي كانت في الحراسة فيحرمون مع الإمام، ويصلي بهم ما بقي من الصلاة، ويسلم الإمام وحده لتمام صلاته، ويتمون صلاتهم في مكانهم بعد فراغ الإمام ويقضون بقراءة لأنهم مسبوقون، أو يذهبون للحراسة. وتأتي الطائفة الأولى إن أرادوا أو يتمون صلاتهم في مكانهم بلا قراءة لأنهم لاحقون فهم خلف الإمام حكمًا ويسلمون ويمضون إلى العدو. ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِّ راكبًا، أو قائمًا تومئ إيماءًا) (١) .
والأفضل أن تصلي كل طائفة خلف إمام، فتذهب الأولى بعد تمام صلاتها مع إمامها للحراسة ثم تأتي الأخرى فتصلي بإمام آخر مثل حالة الأمن للتوقي عن المشي ونحوه.
وإن اشتد الخوف فلم يتمكنوا بالهجوم صلوا ركبانًا بالإيماء أو واقفين، إلى أي جهة قدروا بشرط أن يكونوا مطلوبين لا طالبين لعدمها في حقهم، ولا يصح الاقتداء لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفًا لإمامه.
وإن لم يقدروا على الإيماء جاز لهم تأخير الصلاة للعذر.

(١) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ٥٧/٣٠٦.

1 / 122