الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
Penerbit
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
Genre-genre
٤ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه ﷺ: (فمضمضَ واستنثَر)، ولقوله ﷺ: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) (١).
٥ - الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله ﷺ، فإنه (كان إذا توضأ يدلك ذراعيه) (٢)، وكذلك (كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته) (٣).
٦ - تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله ﷺ، فإنه (كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (٤).
٧ - تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثًا، لفعله ﷺ فقد ثبت عنه: (أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا) (٥).
٨ - الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله ﷺ: (ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء) (٦).
_________
(١) أخرجه أبو داود برقم (١٤٢)، والنسائي (١/ ٦٦ رقم ٨٧)، وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم ٨٥).
(٢) رواه ابن حبان في صحيحه (٣/ ٣٦٣) برقم (١٠٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٤٣) وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٦٢)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٩).
(٣) رواه أبو داود برقم (١٤٥)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٩٢).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٦٨)، ومسلم برقم (٢٢٦).
(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٥٧، ١٥٨، ١٥٩) ومسلم برقم (٢٢٦) وعنده ذكر الثلاث فقط.
(٦) أخرجه مسلم برقم (٢٣٤) وزاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) برقم (٥٥)، وصححه بهذه الزيادة الألباني (الإرواء برقم ٩٦).
1 / 20