الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
Penerbit
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
Genre-genre
المسألة الرابعة: وقتها:
ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال؛ لأنه ﷺ وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي (١). ويسن تعجيل الأضحى فى أول وقتها، وتأخير الفطر؛ لفعله ﷺ، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر.
المسألة الخامسة: صفتها وما يقرأ فيها:
وصفتها: ركعتان قبل الخطبة لقول عمر: (صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. وقد خاب من افترى) (٢).
يكبِّر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ ستًا. وفي الثانية قبل القراءة خمسًا، غير تكبيرة القيام. لحديث عائشة مرفوعًا: (التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع) (٣). ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن النبي ﷺ (كان يرفع يديه مع التكبير) (٤)، ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرًا بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة: (كان ﷺ يقرأ في العيدين (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» (٥)، وصحَّ عنه ﷺ أنه كان يقرأ في الأولى بـ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وفي الثانية (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) (٦)،
(١) انظر: المغني (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٢) رواه أحمد (١/ ٣٧)، والنسائي (١/ ٢٣٢)، والبيهقي (٣/ ٢٠٠)، وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (٣/ ١٠٦).
(٣) رواه أبو داود برقم (١١٤٩)، وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (٣/ ٢٨٦).
(٤) رواه أحمد (٤/ ٣١٦)، وحسنه الألباني (الإرواء برقم ٦٤١).
(٥) رواه أحمد (٥/ ٧) وابن ماجه برقم (١٢٨٣)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٦٤٤).
(٦) أخرجه مسلم برقم (٨٩١).
1 / 103