366 - وحديث: " لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا" (¬1).
367 - وحديث: النهي أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق (¬2).
368 - وحديث: "ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به" (¬3).
369 - وحديث: " لا تقتل المرأة إذا ارتدت" (¬4).
370 - وحديث: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين" (¬5).
371 - وحديث: "كتبت الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق، وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم" (¬6).
372 - وحديث: النهي عن الذبح بالليل (¬7).
Halaman 65