============================================================
حمل العلم (. باب بيان ما بجب اعتقاده في أبواب العدل كلها وما يتصل بها ولا اعتبار في خسنه بالتراضي؛ لأن التراضي إنما يعتبر فيما يشتبه من المنافع فأما ما لا شبهة1 في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه - لبلوغه أقصى المبالغ - فلا اعتبار فيه بالتراضي ولا يجوز أن يفعل الله تعالى الألم لدفع الضرر من غير عوض عليه، كما يفعل" أحدنا بغيره. والوجه فيه أن الألم إنما يحسن لدفع الصرر في الموضع الذي لا يندفع إلا به، والقديم تعالى قادر على دفع كل ضرر عن المكلف من غير أن يؤلمه و العوض هو النفع المستحق العاري من تعظيم وإجلال: و العوض منقطع؛ لأنه جار مجرى المثامنة والأروش). فلوه كان دانما لكان العلم بدوامه شرطأ في خسنه، فكان لا يحسن من أحدنا تحمل الألم لعوض منقطع1، كما لا يحسن تحمل ذلك من غير عوضيا و ماا فعل من الالم بامره تعالى (أو باباحته، فعوضه عليه؛ لأته جار مجرى فعله.
وقد يكون الألم من فعله تعالى]8، فالعوض1 على غيره بالتعريض له. نحو من ا. في المطبوع: "ايشتبه".
2. في "ج د" وشرح جمل العلم: * 1ذلك".
3. في ااد1: "المخادشة7.
4. في المطبوع: "الأرش".
5. في "اج، د" وشرح جمل العلم: "ولو".
6. في المطبوع : - لا منقطع 1.
7- في المطبوع: "أما".
في "أ، ب، ج، د" والمطبوع: - "أو باباحته ... تعالى"، وأضفتا ما بين المعقوفين من "شرح مل العلم" 9. في المطبوع وشرح جمل العلم: "والعوض"
Halaman 71