حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: هَلْ لِلْقَاتِلِ تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ: مَا تَقُولُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ، وَأَنَّى لَهُ تَوْبَةٌ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: " يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُعَلَّقٌ رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُلَبِّبًا قَاتِلَهُ بِالْيَدِ الْأُخْرَى، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، حَتَّى يُرْفَعَا إِلَى الْعَرْشِ فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلَّهِ: رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي. فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَاتِلِ: تَعِسَ، وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، وَيَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ، وَأَنِّي لَهُ تَوْبَةٌ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: " يَأْتِي الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا حَتَّى يَنْتَهِي بِهِ إِلَى الْعَرْشِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَا قَتَلَنِي ". ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ ﷺ يَعْنِي آيَةَ الْقَتْلِ فَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ "
بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، وَيَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ، وَأَنِّي لَهُ تَوْبَةٌ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: " يَأْتِي الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا حَتَّى يَنْتَهِي بِهِ إِلَى الْعَرْشِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَا قَتَلَنِي ". ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ ﷺ يَعْنِي آيَةَ الْقَتْلِ فَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ "
بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "
1 / 8