بَابُ دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ بِدِيَتِهِ عَلَى مَا أَدَّى» قَالَ يَحْيَى: قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ
بَابُ مَا دَلَّ عَلَى تَوْبَةِ الْقَاتِلِ
حَدَّثَنَا الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا، ثُمَّ أَتَى رَجُلًا عَالِمًا، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا فَهَلْ تَجِدُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ فَقَدْ كَذَبْتُكَ، هَاهُنَا دَيْرٌ، فِيهِ قَوْمٌ يَتَعَبَّدُونَ، فَأْتِيهِ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ فَعَسَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكَ. قَالَ: فَتَوَجَّهَ الرَّجُلُ ذَاهِبًا إِلَيْهِمْ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ مَاتَ، فَحَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ، فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا أَنْ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ فَأَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَهُوَ مِنْهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى دَيْرِ التَّوَّابِينَ بِأُنْمُلَةٍ، فَغُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ " حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ فِي مَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ". ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ⦗٥٦⦘، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَنَتَيْنِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [مريم: ٦٠] فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَرِحَ بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُ بِهَا وَفَرَحَهُ بـ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] الْآيَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ بِدِيَتِهِ عَلَى مَا أَدَّى» قَالَ يَحْيَى: قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ
بَابُ مَا دَلَّ عَلَى تَوْبَةِ الْقَاتِلِ
حَدَّثَنَا الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا، ثُمَّ أَتَى رَجُلًا عَالِمًا، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا فَهَلْ تَجِدُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ فَقَدْ كَذَبْتُكَ، هَاهُنَا دَيْرٌ، فِيهِ قَوْمٌ يَتَعَبَّدُونَ، فَأْتِيهِ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ فَعَسَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكَ. قَالَ: فَتَوَجَّهَ الرَّجُلُ ذَاهِبًا إِلَيْهِمْ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ مَاتَ، فَحَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ، فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا أَنْ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ فَأَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَهُوَ مِنْهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى دَيْرِ التَّوَّابِينَ بِأُنْمُلَةٍ، فَغُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ " حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ فِي مَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ". ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ⦗٥٦⦘، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَنَتَيْنِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [مريم: ٦٠] فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَرِحَ بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُ بِهَا وَفَرَحَهُ بـ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] الْآيَةَ
1 / 55