بَابُ دِيَةِ الذِّمِّيِّ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " يَا خُزَاعَةُ، إِنَّكُمْ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ هَذَا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ " قَالَ الْقَاضِي: وَالْمَقْتُولُ الَّذِي عَقَلَهُ كَانَ كَافِرًا، وَجَعَلَ أَهْلَ كُلِّ قَتِيلٍ مُخَيَّرِينَ بَيْنَ أَخْذِ الدِّيَةِ أَوِ الْقَتْلِ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ دِيَةٌ دُونَ دِيَةٍ، وَلَا مَقْتُولٌ بِمُسْلِمٍ دُونَ كَافِرٍ لَهُ ذِمَّةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي عَنْ دِيَةِ الذِّمِّيِّ، كَمْ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهَا؟ فَقَالَ: «مَا بَقِيَ أَحَدٌ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْفَ دِينَارٍ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ﵁ أَعْطَى أَهْلَ الْقَتِيلِ خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ وَوَضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ» وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الذِّمِّيِّ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الْوَزَّانُ وَيَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ؛ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»
بَابُ الْمُعَاهَدِ وَدَيْتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثَنِي ⦗٤٧⦘ الْأَشْعَثُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّهَا» حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " يَا خُزَاعَةُ، إِنَّكُمْ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ هَذَا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ " قَالَ الْقَاضِي: وَالْمَقْتُولُ الَّذِي عَقَلَهُ كَانَ كَافِرًا، وَجَعَلَ أَهْلَ كُلِّ قَتِيلٍ مُخَيَّرِينَ بَيْنَ أَخْذِ الدِّيَةِ أَوِ الْقَتْلِ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ دِيَةٌ دُونَ دِيَةٍ، وَلَا مَقْتُولٌ بِمُسْلِمٍ دُونَ كَافِرٍ لَهُ ذِمَّةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي عَنْ دِيَةِ الذِّمِّيِّ، كَمْ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهَا؟ فَقَالَ: «مَا بَقِيَ أَحَدٌ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْفَ دِينَارٍ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ﵁ أَعْطَى أَهْلَ الْقَتِيلِ خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ وَوَضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ» وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الذِّمِّيِّ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الْوَزَّانُ وَيَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ؛ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»
بَابُ الْمُعَاهَدِ وَدَيْتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثَنِي ⦗٤٧⦘ الْأَشْعَثُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّهَا» حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
1 / 46