145

وذاك إن علامة الحمل ترى ....... ولا ترى للحيض فيه أثرا وإن تكن قد خرجت من عدته ...... فلا أرى الإلحاق من قضيته

لأنه بذاك يستباح ....... تزويجها وهو لها مباح

فخرجت عن حكم ذاك الرجل ....... فكيف تلحقنه بالأول

بل ما أتته بعد ذا بمدة ........ تحتمل الحمل بعيد العدة

فهو لها فيما أراه لا له ....... عدتها قد قطعت حباله

وذا هو القول به أقيد ........ مطلق أقوال هناك توجد

وأمة المرء تضاهي زوجته ...... في الافتراش إن تكن سريته

ومدة استبرائه للأمة ........ تتركها كعدة للحرة

ولا لحوق بعد الاستبراء ......... لصحة التزويج والإعطاء

وهو خلاف ما عليه الأكثر ...... فعندهم يلحقه لو ينكر

ما لم يملك فرجها إنسانا ....... أو يخرجن من ملكها عيانا

ومدة العدة والاستبرا....... تقطع حكمها الذي قد مرا

وليس للحوق قط مستند ....... سوى الذي يعرف من حال الولد

ومن مقامة ببطن الأم ......... فيلحقونه بهذا الحكم

وهو من العادة حكم مستند ..... وهي من الظن على أقصى الأمد

تسلمنها إذا لم يوجد ........ معارض لحكمها المؤيد

وهاهنا عارضها مامرا .......... من عدة الحرة والإستبر

فنثبت اللحوق إن لم ينقطع .......حكم الزواج باعتداد شرع

وننفينه إذا ما انقطعا......... بذلك الوصف الذي قد شرعا

فبانقضاء ذاك نعلمنا........ بأن بطنها له ما جنا

فأين موضع اللحوق قل لي ........ هذا مقالي متحرى العدل

فإن تراه للصواب أهلا .......... فهو من الله الكريم فضلا

وإن يكن ذاك المقال غلطا ........ فأطلب الرحمن غفران الخطا

ما قصدنا إلا اتباع الرشد ......... والغي ما كان أخي من قصدي

وإن أقر رجل بولد ........ من زوجة أو أمة له قد

ليس له من بعد أن ينفيه ........... وليحذر الشيطان أن يغويه

وأمة بين أخي كفران .......... وسلم ملازم الإيمان

فولدت كلاهم ادعاه ........... له فذو الإسلام ما أولاه

فيلحقن به وبعض قد يرى ......... بأنه بينهما مقدرا

Halaman 35