184

Jawahir Kalam

جواهر الكلام

Penyiasat

تحقيق وتعليق : الشيخ عباس القوچاني

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1365 ش

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

بالتحقيق الذي ذكرناه إنما هو أنه لا ينقص عن أقل أفراد المعتاد. ويحتمل القول أنه بقدر الشبر المعتاد بتقدير لا يزيد ولا ينقص فيكون تحقيقا في تقريب كأصل المقدار، إلا أنه بعيد كاحتمال القول أن المعتاد لا يزيد ولا ينقص تحقيقا.

(ويستوي في هذا الحكم) أي عدم نجاسة الكر وغيرها من الأحكام (مياه الغدران والأواني والحياض على الأظهر). بل لا ظهور في غيره على ما هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك، ولذا أطلقه بعضهم على عدم نجاسة الكر، إذ لم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد في المقنعة وسلار في المراسم، حيث ذهبا إلى نجاسة ما في

Halaman 185