Jawahir Kalam
جواهر الكلام
Penyiasat
تحقيق وتعليق : الشيخ عباس القوچاني
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1365 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jawahir Kalam
Muhammad Hasan Najafi Jawahiri d. 1266 AHجواهر الكلام
Penyiasat
تحقيق وتعليق : الشيخ عباس القوچاني
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1365 ش
(وعلى التاسع) ما رواه الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) " سئل عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ " وعن الغنية والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه، وفي المعتبر يكره للجنب ذلك عليه علماؤنا. ولا يخفى أنه ليس الاستحباب هنا مبنيا على أن ترك المكروه مستحب، بل إما لأنه في خصوص المقام، أو لقوله (حتى يتوضأ). وفي الموثق (2) - على ما قيل -: " عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك ". واحتمال القول بالجريان في كل محدث بالحدث الأكبر ضعيف، كضعف الاستدلال له بما دل على استحباب التطهر لمن أراد النوم الشامل للمقام، إذ هو مع الغض عما فيه لم يفد الاستحباب الخصوصي للجنب.
(وعلى العاشر) مع أنه نقل الفتوى به عن جمع من الأصحاب كالنهاية المهذب والوسيلة والجامع والشرائع والنافع والنزهة وكتاب الأشباه والنظائر وغيرها والمرسلين السابقين في الذكرى والمدارك، قد يستدل عليه بما ورد (3) من الأمر بالوضوء للمجامع إن أراد المعاودة.
(وعلى الحادي عشر والثاني عشر) ما رواه (4) شهاب بن عبد ربه قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب أيغسل الميت؟ ومن غسل الميت أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما ". وفي كشف
Halaman 16
Masukkan nombor halaman antara 1 - 18,453