Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Genre-genre
اشتريت بألف، لم يقبل ذلك منه، لأنه يدعى على غيره، كما إذا أقر بألفين، ثم قال: ما كان له على الا ألف وانما نسيت فقلت: ألفين، لم يقبل قوله على المقر له، لأنه يريد إسقاط حق غيره بهذا القول، فلا يقبل منه ذلك.
436- مسألة: إذا كانت الدار لاثنين
، ويد كل واحد منهما على نصفها ، فادعى انسان آخر على أحدهما بما هو في يده، وقال: النصف الذي في يدك، لي فصالحت عليه بألف، هل تجب الشفعة للآخر أم لا؟
الجواب: لا تثبت عندنا ها ها شفعة، لأن الصلح، عندنا ليس ببيع، ومن يقول: انه بيع يجيز ذلك (1)، ولا غرض لنا في ذكر مذهب المخالف.
437- مسألة: إذا اشترى انسان شقصا
، ووجد به عيبا وارد رده على البائع، هل للشفيع منعه من ذلك، أم لا؟
الجواب: إذا كان كذلك، فللشفيع منع المشتري من الرد بالعيب، لأن حق الشفيع أسبق، لأنه وجب بالعقد، وحق الرد بالعيب بعده، لأنه وجب في وقت العلم بالعيب، فان لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب، كان له ابطال الرد، والمنع من الفسخ، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة، كما قدمناه، وإذا تقايلا، ثم علم بالعيب، ان له إبطال الإقالة، فرده الى المشتري.
438- مسألة: إذا كانت الدار بين شريكين
، فقال الشفيع للمشترى:
اشتر نصيب شريكي، فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك. ثم اشترى المشتري ذلك على هذا الشرط، هل تسقط شفعة الشفيع بذلك أم لا؟
الجواب: لا تسقط شفعة الشفيع بذلك، وله المطالبة بها، لأنه انما يستحق الشفعة بعد العقد، فإذا عفا قبل ذلك لم يصح، لأنه يكون قد عفا عما لم يجب له، ولا يملكه، فلا يسقط حقه حين وجوبه بذلك.
439- مسألة: الدار إذا كان نصفها طلقا
، ونصفها وقفا، فباع مالك الطلق ذلك، هل لأهل الوقف، الشفعة في ذلك أم لا؟
الجواب: ليست لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف.
Halaman 122