Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Genre-genre
430- مسألة: إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبائع
، ووكيلا في الشراء للمشترى، هل تسقط شفعته لذلك أم لا؟
الجواب: لا تسقط شفعته لكونه وكيلا في ذلك، لأنه لا مانع من وكالته لهما، ولا دليل في الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.
431- مسألة: إذا اشترى شقصا فيه عيب ولم يعلم به
، وقبضه الشفيع منه بالشفعة، وهو عالم بالعيب، هل للمشترى رده على البائع بالعيب، أو مطالبته بالأرش أم لا؟
الجواب: ليس للمشتري شيء من ذلك، بعد قبض الشفيع للشقص بالشفعة، لأنه قد خرج عن ملكه، وليس للشفيع الرد، لأنه دخل على العلم بالعيب.
432- مسألة: إذا اشترى شقصا، وقبض منه بالشفعة
، فظهر بعد ذلك، ان الدنانير التي دفعها المشتري الى البائع ثمنا للشقص، ليست للمشترى، بل هي لغيره، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، فليس يخلو الشراء من ان يكون بثمن معين، أو بثمن في الذمة، فإن كان بثمن معين، مثل ان يقول المشتري للبائع: بعني بهذه الدنانير، فالشراء لا يصح، لأن الأثمان عندنا كالثياب في أنها تعين بالعقد، وإذا كان الشراء لا يصح، بطلت الشفعة، لأن الشفيع انما يملك من المشتري ما يملك بعد صحة العقد ولم يملك ها هنا شيئا، لأن البيع لم يصح.
وان كان الشراء بثمن في ذمة المشتري، فهو والشفعة صحيحان ماضيان، ويأخذ المستحق الثمن، ويطالب البائع المشتري بالثمن، لأن الثمن في ذمته، فإذا دفع اليه ما لا يملكه، لم تبرأ ذمته، وكان البائع يطالبه بالثمن.
433- مسألة: إذا أسقط البائع عن المشتري بعض الثمن
، وانحط ذلك عنه، هل ينحط عن الشفيع أم لا؟
Halaman 120