Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Genre-genre
372- مسألة: إذا استعار انسان من غيره شيئا
، فآجره أو اعاره لأخر، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا تصح إجارة العارية ولا إعارتها، فاما الإجارة، فإن المستعير لا يملك منافعها بعقد الإجارة، واما إعارتها فلأنه انما اذن له صاحبها في الانتفاع بها، على وجه مخصوص، فليس له غير ذلك.
373- مسألة: إذا كانت لإنسان جارية
، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن البضع لا يستباح بالاستعارة وانما يستباح بعقد أو ملك، فان قيل: فعندكم انه يجوز بلفظة الإباحة، قلنا: هذا وان كان عندنا كذلك، فالمراد به العقد، ومتى عرى من العقد لم يصح.
374- مسألة: إذا كانت في يده مزارعة ارض لغيره
، واختلفا: فقال صاحب الأرض: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول الزارع مع يمينه، وعلى صاحب الأرض البينة، لأنه يدعي الكرى.
375- مسألة: إذا كان انسان، راكب بهيمة لغيره
، واختلف هو ومالكها، فقال المالك: غصبتنيها، وقال الراكب: أعرتنيها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه، ان القول، قول الراكب مع يمينه، لأن الأصل برأيه الذمة، وعلى المالك البينة على ما ادعاه من الغصب، لأن دعواه لذلك (1)، تتضمن دعوى الضمان للبهيمة، ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها.
Halaman 102