ظهر انه ليس من أهلها ولا يحسنها، هل يجوز العقد فيه أم لا؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في الرجل الغريب، كان العقد فيه باطلا، لأنه إنما عقد عليه، وقسم فيهم على انه من أهل الرمي، فإن أبان انه ليس من أهلها، بطل ذلك فيه، وإذا بطل فيه، بطل في الذي كان في مقابله، لأن القسمة رجل ورجل، وإذا بطل فيهما بقي الباقون على ما هم عليه، ولم يبطل ذلك فيهم ببطلانه في هذين الرجلين.
741- مسألة: المسألة، وكان الرجل الغريب من أهل الرمي
وأكثر من الإصابة، فقال الحزب الأخر: لا نرضى يكون هذا معكم، لأننا ظننا انه مثل واحد منا، هل لهم خيار في ذلك أم لا؟
الجواب: لا خيار لهم في ذلك، لأن الشرط ان يكون من أهل الرماية، وهو من أهلها، فإذا كان من أهلها، لم يعتبر في ذلك الاحذق، فلا خيار لهم في ذلك، لما ذكرناه، ولأنه لو كانت أصابته قليلة، لم يكن لحزبه خيار للشرط الذي ذكرناه.
742- مسألة: إذا فضل احد المتناضلين [1] على الأخر بزيادة
، فقال له الأخر: اطرح الفضل بدينار، أو أكثر أو أقل حتى يتساوى في عدد الإصابة، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن موضع النضال على ان ينضل أحدهما الأخر بحذقه لا لغيره، وهذا إذا فعل ربما فضله الأخر لا لحذقه، وذلك لا يجوز.
Halaman 213