النصف، ويجرى هذا مجرى قوله إذا قال: الدار الفلانية بينى وبين «زيد» في انه يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها.
454- مسألة: إذا أحضر صاحب المال مأة دينار ومأة درهم
، أو ألف درهم ومأة ثوب. وقال لغيره: خذ أيهما شئت قراضا بالنصف، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال، وتعيين ذلك، شرط في صحة القراض، وهذا يجري في الفساد، مجرى قوله في البيع إذا قال:
بعتك هذا المملوك، أو ما يجرى مجراه، بأحد هذين الجنسين.
455- مسألة: إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض
، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض، انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح، ان كان للمال ربح، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال، وينفسخ القراض. هذا ان كان العامل معسرا، فان كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال، فان لم يكن للمال ربح، لم يصح ابتياعه، وعلى هذا إجماع الطائفة.
Halaman 127