باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
443- مسألة: إذا دفع إنسان إلى حائك [1] غزلا
، فقال له: انسج ثوبا أو إزارا على ان يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك مضاربة صحيحة، لأن المضاربة لا تكون إلا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم، ويختلط المالان. وانما قلنا هذا، لأنه لا خلاف في ان ما ذكرناه مضاربة صحيحة، وليس كذلك ما يخالفه، وإذا دفع هذا الإنسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره، كانت له اجرة مثله على ما عمله، ويكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل، لأنه عين ماله.
444- مسألة: إذا دفع الى غيره ثوبا
، وقال له: بعه، فإذا قبضت ثمنه، فقد قارضتك عليه، هل يكون قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك قراضا صحيحا، لأنه بمال مجهول، وانما قلنا ذلك، لأنه لا يعرف كم قيمته في وقت العقد.
445- مسألة: إذا دفع «زيد» الى «عمرو» ألفين منفردين
، فقال:
أحدهما قراض على ان يكون الربح من هذا الألف لي، وربح الأخر لك، هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: هذا قراض غير صحيح، لأن من حق القراض الصحيح، ان
Halaman 124