106

Jawahir al-Fiqh

جواهر الفقه

Genre-genre

Fikah Syiah

ألفا، وتعلمت القرآن، أو صنعة، فصارت تساوى ألفين، ثم هزلت فعادت الى ما كانت، ما الذي يجب عليه؟

الجواب: الذي يجب على الغاصب، ردها الى مالكها مع ألف وتسع مأة، لأن ذلك زيادتان، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا.

393- مسألة: إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة

، فهزلت وحسنت، فصارت تساوى ألفا (1)، ولم ينقص من قيمتها شيء، ما الذي يجب عليه؟

الجواب: الذي يجب عليه ردها الى مالكها على ما هي عليه، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه لم ينقص منها شيء له قيمة فيضمن ذلك.

394- مسألة: إذا غصب جارية قيمتها ألف

، فسمنت فعادت الى مأة، ثم هزلت فصارت تساوى الألف، ما الواجب عليه؟

الجواب: الواجب عليه ردها الى مالكها بحالها، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها، كما قلناه في المسألة المتقدمة.

395- مسألة: إذا غصب مملوكا يساوى مأة

، فخصاه فصار يساوي ألفين، ما الحكم فيه؟

الجواب: عليه رده الى مالكه، ويرد معه قيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر.

396- مسألة: إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها

، وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم، مثل ان يكونا قريبي عهد بالإسلام، أو لبعدهما عن ديار الإسلام ويعتقدان الملك بالغصب، فإنه لا حد عليهما لقول النبي (ص): ادرؤا الحدود بالشبهات (2) والمهر واجب على الواطى، لأنه وطأ بشبهة، فإن كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها. وان كانت ثيبا، لم

Halaman 108