Jawahir al-‘uqud wa-ma‘īn al-quḍāt wal-muwaqqi‘ūn wal-shuhūd

Al-Minhaji al-Asyuti d. 880 AH
66

Jawahir al-‘uqud wa-ma‘īn al-quḍāt wal-muwaqqi‘ūn wal-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Penyiasat

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
الْفَائِدَة الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ: أَن الْمَبِيع إِذا وَقع بَين اثْنَيْنِ أذن كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه فِي بيع مَا بَاعه لِأَن بعض أهل الْعلم قَالَ: من بَاعَ شِقْصا شَائِعا من مَبِيع وَقع بَيْعه على نصف نصِيبه دون كُله إِذْ لَا جُزْء إِلَّا ولشريكه جُزْء شَائِع فِيهِ فيحترز بِالْإِذْنِ من كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه فِي بيع مَا بَاعه لِئَلَّا يخرج من الْمَبِيع فِي نصِيبه شَيْء وَهَذَا القَوْل مَنْسُوب إِلَى عبد الله بن الْحسن وَإِن كَانَ لأَحَدهمَا مَال أَكثر من مَال الآخر فَلَا يَصح الْإِذْن مِنْهُ فِيمَا زَاد على حَقه حَتَّى يُوكله على قَول الشَّافِعِي وَغَيره انْتهى وَالْبيع تَارَة يكون لشخص من شخص لأنفسهما وَتارَة يكون البيع من وَكيل شخص لشخص وَتارَة يكون البيع من وَكيل شخص لوكيل شخص فمثال الأول: اشْترى فلَان لنَفسِهِ من فلَان البَائِع عَن نَفسه وَمِثَال الثَّانِي: اشْترى فلَان لنَفسِهِ من فلَان الْقَائِم فِي بيع مَا سَيذكرُ فِيهِ لمن عين فِيهِ بِالثّمن الَّذِي سيعين بطرِيق الْوكَالَة الشَّرْعِيَّة عَن فلَان الْفُلَانِيّ حَسْبَمَا وَكله فِي ذَلِك وَفِي التسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم المتعاهد بِشَهَادَة شُهُوده أَو بِمُقْتَضى الْوكَالَة الشَّرْعِيَّة المحضرة لشهوده المتضمنة لذَلِك المؤرخة بِكَذَا الثَّابِت مضمونها فِي مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ وَمِثَال الثَّالِث: اشْترى فلَان الْقَائِم فِي ابتياع مَا سَيَأْتِي ذكره فِيهِ بِالثّمن الَّذِي سيعين فِيهِ لمُوكلِه فلَان حَسْبَمَا وَكله فِي ذَلِك إِلَى آخِره لمُوكلِه الْمَذْكُور وبماله من فلَان الْقَائِم فِي بيع مَا سَيَأْتِي ذكره بِالثّمن الَّذِي سيعين فِيهِ بطرِيق الْوكَالَة الشَّرْعِيَّة عَن فلَان حَسْبَمَا وَكله فِي ذَلِك إِلَى آخر مَا ذكر الْوَكِيل الْمَذْكُور: أَن ذَلِك بيد مُوكله الْمَذْكُور وَملكه تَحت تصرفه إِلَى حَالَة هَذَا البيع وَذَلِكَ جَمِيع الشَّيْء الْفُلَانِيّ وَيذكر فِي مُشْتَرِي الْوَكِيل دفع الثّمن من مَال مُوكله الْمَذْكُور وتسلم الْمَبِيع لمُوكلِه وَأَن ضَمَان الدَّرك فِي ذَلِك لَازم ومرجوع بِهِ حَيْثُ يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف ويقتضيه وَإِن حضر الْمُوكل واعترف بوصول الثّمن إِلَيْهِ من وَكيله كتب حُضُوره واعترافه بذلك وتصديقه وَمَا يَقع من التعاقد من وَصِيّ أَو مَنْصُوب من جِهَة الْحَاكِم أَو وَكيل فِي بَيت المَال الْمَعْمُور أَو أَب أَو جد على مَحْجُور يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَاعْلَم أَن المبيعات تخْتَلف باخْتلَاف أَنْوَاعهَا ومواصفاتها الَّتِي هِيَ مُشْتَمِلَة عَلَيْهَا وَهِي لَا تَخْلُو: إِمَّا أَن يَقع عقد التبايع بَين الْمُتَبَايعين على دَار كَامِلَة أَرضًا وَبِنَاء أَو بِنَاء دون أَرض أَو حِصَّة من ذَلِك أَو من غَيره والحصة لَا تَخْلُو: إِمَّا أَن تكون مشَاعا فِي

1 / 68