960

Jawapan Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

عم ليتيمة وكل آخر أن يزوجها زيدا متى أراد ثم إن العم الموكل بدا له بعد حين أن يزوجها آخر بنفسه ولما علم زيد المأمور له بالتزويج سابقا أنها تزوجت بغيره قصد الوكيل وقال له أن فلانا وكلك أن تزوجني بابنة أخيه متى شئت وقد شئت هذه الساعة فأنكحه إياها وهو لا يعلم أي الوكيل بما بدا لعمها من تزويجها الآخر ودخل بها زيد مع علمه بأن أباها أنكحها غيره ووصل الزوج الأول ولم يقبل له قولا فما قولك في هذا التزويج من هذا الوكيل أيثبت أم الثاني ؟ فإن قلت الأول فما يلزم الثانى وقد دخل بها أيسعه المقام معها إن رضيت به زوجا بعد البلوغ ؟ وما حكم تلك المدة منذ الدخول إلى البلوغ ؟ وإن فرضنا عدم الجواز وأصر على ذلك فهل تجب البداءة منه أم لا ؟ افتنا مأجورا .

الجواب :

التزويج الأول هو التزويج ، والمتزوج الثاني على وصفك هذا زان والعياذ بالله، وعليه الصداق كاملا إذا دخل بها، ولا يصح له المقام معها وإن رضيت به زوجا بعد البلوغ لأنه مقيم على مزنيته وذلك حرام باجماع أهل الحق، ولأن الزوجية التي صورتها ليس بالتزويج الصحيح فليس لها أن ترضى به بل التزويج الصحيح هو التزويج الأول .

وعلى هذا الجاهل المتكلف أن ينزع عن هذه الصبية في صباها وبعد بلوغها ولا ينفعه الرضا منها ولا تجديد تزويج من وليها فإن لم ينته عن هذه الضلالة فعليه غضب الله ولعنته والله ولي التوفيق .

Halaman 429