765

Jawapan Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

صرح العلماء بأن لكل مسكين من الكفارات نصف صاع بر أو ثلاثة أرباع الصاع إن أخرج ذرة أو شعيرا، واختلف في الدخن والتمر فقيل يخرجان وعلى القول بالاجتزاء منهما فقيل إنه يخرج صاع تام وأما التمر فإنه يعتبر فيه قيمة نصف صاع البر فيخرج بقدره تمرا إن شاء الله ذلك فإن قوم صاعا أخرج صاعا أو غير ذلك فهن على حسابه، وحكم العلس الصافى حكم البر وإن كان ذا قشر فيعتبر فيه الزيادة بحسب زيادة القشر فإن كان يبقى بعد إزالة القشر نصف كيله فيخرج منه قبل إزالته لكل مسكين صاع تام وهكذا وأما الأرز فقيل إن الصاع منه يجزى لثلاثة مساكين وقيل إنه يعتبر في إخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر وقيل بجواز إخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم عمل بذلك والله أعلم .

التسوية بين المساكين في الكفارة

السؤال :

المفاضلة بين المساكين في إنفاذ الكفارات هل يجوز ذلك أم كلهم سواء .

الجواب :

لا يجوز المفاضلة في إنفاذ الكفارة الواحدة بل تجب المساواة فيها بين المساكين فلا يجوز أن تعطى هذا نصف صاع وهذا صاعا وهذا ربع صاع بل يجب اعطاء كل واحد منهم نصف صاع من البر أو ثلث صاع من الأرز إلى غير ذلك .

أما إذا كان الانفاذ لكفارتين فأكثر جاز أن تعطي هذا من كفارة وهذا من كفارتين وهذا من ثلاث والله أعلم .

كفارة الحلف بالكفر على ترك شيء السؤال :

Halaman 234